للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظهر؛ ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها، فالعيد أولى أن يسقط بها.

(فإن فعلت) الجمعة (بعده) أي الزوال، (اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد) قاله ابن تميم. وقال في "التنقيح" و"المنتهى": فيعتبر العزم عليها، ولو فعلت قبل الزوال، وهو ظاهر الفروع، وقدمه في "الإنصاف".

(وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه (١)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" متفق عليه (٢) من حديث ابن عمر.

(وأكثرها) أي السنة بعدها (ست) ركعات (نصًّا) (٣) لقول ابن عمر: "كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله" رواه أبو داود (٤).

واختار في "المغني" أربعًا، وروى عن ابن عمر، لفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره، رواه مسلم (٥) من حديث أبي هريرة.


(١) مسائل أبي داود (ص/ ٥٩)، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٥٥٢) رقم ٥٢٤.
(٢) البخاري في الجمعة، باب ٣٩، حديث ٩٣٧، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٢٩، وفي الجمعة، حديث ٨٨٢.
(٣) انظر مسائل صالح (٢/ ٨) رقم ٥٢٦, و(٣/ ٢٣٨) رقم ١٧٣٢، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦، ٤١١) رقم ٥٧٠، ٥٧١، ٥٨٢، ومسائل أبي داود ص/ ٥٩، ومسائل ابن هانئ (١/ ٨٩) رقم ٤٤٣، ومناقب الإمام أحمد ص/ ٣٦٠.
(٤) في الصلاة، باب ٢٤٤، حديث ١١٣٠، ١١٣٣. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الجمعة، باب ٢٤، حديث ٥٢٣، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٦) حديث ١٨٨٢، والطحاوي (١/ ٣٣٧)، والحاكم (١/ ٢٩٠). وقد اختلف في رفعه ووقفه، وصحح الحاكم المرفوع على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٨١٢): رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(٥) في الجمعة، حديث ٨٨١ بلفظ: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا).