(وإن كان في المال ربح، وجمع العامل بحصته منه) أي: من الربح؛ لأنه استحقه بالعقد والعمل، ولم يوجد ما يسقطه.
(وإن اشترى) العامل (امرأة ربِّ المال) صح (أو كان ربُّه) أي: المال (امرأةً، فاشترى) عاملها (زوجَها، أو) اشترى (بعضهما، صح ولو كان) الشراء (بعين المال) لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه، أشبه ما لو اشترى أجنبية أو أجنبيًّا (وانفسخ النكاح فيهما) أي: فيما إذا اشترى امرأةَ ربِّ المال، أو بعضها، أو اشترى زوجَ ربةِ المال أو بعضَه، لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر، أو بعضه، انفسخ النكاح.
(ولا ضمان على العامل فيما يفوت) المرأة (من المهر) إذا فسد نكاحُها بشراء زوجها (و) لا فيما (يسقط من النفقة) لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة، ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال، وإذا اشترى زوجةَ ربِّ المال وانفسخ النكاح، وكان قبل الدخول، وجب على الزوج نصف الصداق، ورجع به على عامله؛ لأنه سبب تقريره عليه، كما لو أفسدت امرأةٌ نكاحه بالرضاع، ذكره في "المغني" و"الشرح" و"شرح المنتهى".
(وإن اشترى) العامل (من يعتق على نفسه) كأبيه وأخيه (ولم يَظهر ربحٌ لم يعتق) لأنه لا يملكه، وإنما هو ملك ربِّ المال.
(وإن ظهر ربح، عتق عليه) أي: المضارب (قَدر حصته، وسرى) العتق (إلى باقيِه إن كان) المضارب (موسرًا) بقيمة باقيه؛ لأنه ملكه بفعله فعتق عليه، أشبه ما لو اشتراه بماله.
وإن اشتراه ولم يظهر ربح، ثم ظهر بعد ذلك والعبد باقٍ في التجارة، فهو كما لو كان ظاهرًا (وغرم) المضارب (قيمته) أي: قيمة من