للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(حتى تلف، ضَمِنه) لأنه مفرِّط.

(فإن استويا) في نظر الملتقِط (خُيِّر بينهما) فأيهما فعل جاز له. (وقيَّده) أي: ما ذكر من البيع والأكل (جماعة - بعد تعريفه - بقَدْر ما (١) يخاف معه فساده، ثم هو بالخيار) بين أكله، وبيعه (إلا أن يمكن تجفيفه) أي: تجفيف ما يخشى فساده (كالعنب، فيفعل) الملتقِط (ما يرى الحظَّ فيه لمالكه، من الأكل) بقيمته (والبيعِ) مع حفظ ثمنه (والتجفيفِ) لأنه أمانة بيده، وفعل الأحظ في الأمانة متعين (وغرامة التجفيف) إن احتيج إليها (منه، فيبيع) الملتقط (بعضه في ذلك) أي: في تجفيفه؛ لأنه من مصلحته، فإن أنفق من ماله، رجع به في الأصح؛ قاله في "المبدع"، وإن تعذَّر بيعه، ولم يمكن تجفيفه، تعين أكله.

الضرب (الثالث: سائر الأموال) أي: ما عدا الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع، ونحوه.

(ويلزمه) أي: الملتقط (حفظ الجميع) من حيوان وغيره؛ لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه.

(و) يلزمه (تعريفه على الفور) لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفور، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها (حيوانًا كان) الملتقَطُ (أو غيرَه) سواء أراد الملتقط تملُّكه، أو حفظه لصاحبه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به زيد بن خالد (٢)، وأُبي بن كعب (٣)، ولم يفرِّق، ولأن حفظها لصاحبها إنما يفيد بوصولها


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٤٤): "ما لا".
(٢) تقدم تخريجه (٩/ ٤٩٢) تعليق رقم (١).
(٣) أخرجه البخاري في اللقطة، باب ١، ١٠، حديث ٢٤٢٦، ٢٤٣٧، ومسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٣، بلفظ: "إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، =