للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمسجد رَحَبَةٌ (١) (وإن كان له رَحَبةٌ غيرُ مَحوطة) قيَّدَ به ابن حمدان، وهو ظاهر؛ لأن المَحوطة مِن المسجد، فحكمها حكمه (يمكنها ضَرْبُ خِباء) - هو ما يُعمل من وَبَر أو صوف، وقد يكون مِن شعر، وجمعه: أخبية، بغير همز، مثل كساء وأكسية، ويكون على عودين، أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت، قاله في "الحاشية" - (فيها بلا ضَرر، سُنَّ) لها ضَرب الخِباء بها، وأن تجلِس بها (إن لم تخف تلويثًا، فإذا طَهُرت، دخلت المسجدَ) لِتُتِمَّ اعتكافَها؛ لما روى المقدام بن شُريح عن عائشة، قانت: "كُنَّ المعتكفاتُ إذا حِضنَ أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهنَّ مِن المسجدِ، وأن يَضربنَ الأخبِيةَ في رَحَبةِ المسجدِ حتَّى يَطهُرنَ" رواه أبو حفص (٢) بإسناده.

(و) تَخرج المُعتكفة (لِعدَّة وفاة) في منزلها؛ لوجوبها شرعًا، كالجُمعة، وهو حَقٌّ لله ولآدمي، لا يُستدرك إذا تُرِك، بخلاف الاعتكاف، ولا يبطل به (ونحوها) أي: المذكورات (مما يجبُ الخروجُ له) كما إذا تعيَّنت عليه صلاة جنازة خارجة ودَفن ميت.


(١) الرحبة: تقدم التعريف بها (٥/ ٣٦٨) تعليق رقم (٢).
(٢) أبو حفص هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله، العكبري، معرفته عالية بالمذهب، له التصانيف السائرة منها: "المقنع" و"شرح الخرقي" و"الخلاف بين أحمد ومالك" و"محاسبة النفس والجوارح" ولم يطبع شيء من كتبه فيما نعلم، توفي سنة (٣٨٧ هـ) رحمه الله تعالى. طبقات الحنابلة (٢/ ١٦٣).
وقد وقع وَهْمٌ في تعيينه في (٢/ ٣١٨) فليصحح من هنا.
ولم نقف على هذا الحديث مسندًا، وقد روى ابن أبي شيبة (٣/ ٩٤) عن أبي قِلَابة قال: المعتكفة تضرب ثيابها [كذا في المطبوع، والصواب خباءها كما في المغني (٤/ ٤٨٧)] على باب المسجد إذا حاضت.