للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف) للثُّلث فأقل (ولا لأجنبي بزيادة على الثُّلث، إلا بإجازة الورثة فيهما) أي: فيما إذا كانت لوارث بشيء، وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على الثلث؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "إنَّ الله تَصدَّق عليكم عند وفاتِكم بِثُلُثِ أموالِكم، زيادة لكم في أعمالِكم" رواه ابن ماجه (١). فمفهومه:


(١) في الوصايا، باب ٥، حديث ٢٧٠٩. وأخرجه - أيضًا - الطحاوي (٤/ ٣٨٠)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٣٠١، ٩/ ٣٥٥)، والبيهقي (٦/ ٢٦٩)، والخطيب في تاريخه (١/ ٣٤٩)، من طريق طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٠٠): رواه البزار في مسنده، وقال: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٩١)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٤٣): إسناده ضعيف.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣) من طريق عقبة، عن عطاء، عن أبي هريرة، وقال: غريب من حديث عطاء، لا أعلم له راويًا غير عقبة.
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، منهم:
أ - أبو الدرداء - رضي الله عنه -: أخرجه أحمد (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١)، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ١٣٩) حديث ١٣٨٢، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٥٣) حديث ١٤٨٢، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٠٤)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء.
قال البزار: وهذا قد روي من غير هذا الوجه، وأعلى من روى في ذلك أبو الدرداء، ولا نعلم له طريقًا غير هذا، وضمرة وابن أبي مريم معروفان بالنقل للعلم، واحتمل عنهما الحديث.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٢): وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.
ب - معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٥٤) حديث ٩٤، والدارقطني (٤/ ١٥٠)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن معاذ - رضي الله عنه -.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٢): رواه الطبراني، وفيه عتبة بن حميد الضبي، وثقة ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٩١): وفيه إسماعيل بن عياش، وشيخه =