للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعليه) أي: المُحرِم (الجزاءُ إن أكله) أي: ما صِيدَ لأجله؛ لأنه إتلاف مُنع منه بسبب الإحرام، فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد، بخلاف قَتل المُحرِم صيدًا، ثم يأكله، فإنه يضمنه لقتله، لا لأكله. نصَّ عليه (١)؛ لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرَّر كإتلافه بغير أكله، وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله، ولأنه ميتة وهي لا تُضمن، ولهذا لا يضمنه بأكله مُحرِم غيره.

(وإن أكل) المُحرِمُ (بعضَه) أي: بعض ما صِيدَ لأجله (ضَمنه بمثله من اللحم) من النَّعَم (كضمان أصله) لو أكله كله (بمثله من النَّعم) والفرع يتبع أصله (ولا مشقَّة فيه) أي: في ضمان البعض بمثله من اللحم (لجواز عدوله) أي: المجرم (إلى عَدْلِه) أي: البعض (مِن طعام وصوم (٢)) فلا يفضي إلى التشقيص.

(ولا يحرم عليه) أي: المُحْرِم (أكلُ غيره) أي: غير ما صِيد أو ذُبح له، إذا لم يدلَّ ونحوه عليه؛ لما تقدم (فلو ذبح مُحِلٌّ صيدًا لغيره من المُحْرِمين، حَرُم على المذبوح له) لما سبق و (لا) يحرم (على غيره من المُحرِمين) لما مرَّ (وما حَرُم على مُحْرِم، لدلالة، أو إعانة، أو صيد له) أو ذُبح له (لا يحرم على مُحرِم غيره) أي: غير الدال أو المعين، أو الذي صِيد أو ذُبح له (كحلال) أي: كما لا يحرم على حلال (٣).

(وإن قتل المُحرِم صيدًا، ثم أكله، ضَمنه لقتله، لا لأكله؛ لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس) والميتة غير متموَّلة فلا تضمن (وكذا


= ١/ ٣٢٤). ورواه -أيضًا- البيهقي (٥/ ١٩١)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٣٢).
(١) الفروع (٣/ ٤١٤).
(٢) في "ذ": "أو صوم"، وهذا في "الإقناع" (١/ ٥٧٩) وهو الأقرب.
(٣) في "ذ": "الحلال".