للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المزوّجة.

(وإذا أرضعت الزوجةُ ولَدَها وهي في حِبال والده، فاحتاجت إلى زيادةِ نفقةٍ؛ لزمه) ذلك، إذ كفايتها واجبة عليه بحق الزوجية، ولرضاع ولده.

(وللسيد إجبارُ أمِّ ولده على رضاعه) أي: ولدها (مجَّانًا) لأنها ملكه ومنافعها له، كالقِن (فإن عتقت على السيد) بإعتاق أو تعليق (فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلَّقة البائن) لأنها ملكت أمر نفسها بالعتق، فلها طلبُ أجرة المثل، والامتناعُ من رضاعه.

(وإن امتنعت الأم) الحرة (من رَضاع ولدها؛ لم تُجبر) ولو كانت في حِبال الزوج؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (١) وإذا اختلفا، فقد تَعَاسرا، وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (٢) محمولٌ على حال الإنفاق، وعدم التعاسر (إلا أن يضطَر) الصغير (إليها، أو يُخشى عليه) بألا توجد مرضعةٌ سواها، أو لا يَقبل الصغيرُ الارتضاع من غيرها، فيجب عليها إرضاعه؛ لأنه حالُ ضرورة وحفظ النفس، كما لو لم يكن له أحدٌ غيرَها (لكن يجب عليها أن تسقيه اللِّبَأَ (٣)) لتضرره بعدمه، بل يقال: لا يعيش إلا به.

(وللزوج مَنْعُ امرأته من رضاع ولد غيرها، ومن رضاع ولدها من غيره من حين العقد) لأن عقد النكاح يقتضي تمليك (٤) الزوج من الاستمتاع في كل الزمان، سوى أوقات الصلوات، فالرضاع يفوِّتُ عليه


(١) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٣) اللبأُ: أوّل اللبن. القاموس المحيط ص/ ٦٥، مادة (لبأ).
(٤) في "ذ": "تمكين".