للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن غير الكفّارة) لئلا يفوت التتابع (ولا تجب نيةُ التتابع، ويكفي فِعلُه) أي: التتابع؛ لأنه شرط، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية، لأفعالها و(كالمتابعة بين الركعات) في الصلاة؛ فإنها فرض، ولا تُعتبر نيتها.

(وإن تخلّل صومَهما صومُ شهرِ رمضان) بأن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان؛ لم ينقطع التتابع.

(أو) تخلّله (فِطْرٌ واجبٌ، كفِطْرِ العيدين، وأيام التشريق) بأن يبتدئ مثلًا من ذي الحجة، فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق؛ لم ينقطع التتابع؛ لأنه زمن مَنَعَه الشرعُ عن صومه في الكفارة، كالليل.

(أو) تخلّله فِطْرٌ (لحيضٍ، أو نِفاس) أجمعوا (١) عليه في الحيض، وقيس عليه النفاس.

(أو) تخلّله فِطْرٌ لِـ(ــجنون، أو إغماء، أو مرض ولو غير مخوف) لم ينقطع التتابع؛ لأنه أفطر بسبب لا صُنع له فيه، كالحيض.

(أو) تخلّله فِطْر لـ(ــسفر يبيحان) أي: المرض والسفر (الفِطر) لم ينقطع التتابع، كالمرض المخوف.

(أو) تخلّله (فِطْرُ الحامل والمرضع، لخوفهما على أنفسهما، أو) خوفهما على (ولديهما) لم ينقطع التتابع؛ لأنه فِطْر أُبيح لعُذر من غير جهتها، أشبه المرض.

(أو) تخلّله فِطْرٌ (لإكراهٍ، أو نسيان، أو لخطأ) لحديث: "عُفِيَ لأمتي عن الخطَأ والنسيان، وما اسْتُكْرِهوا عليه" (٢). (لا) إن أفطر


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٠٧، رقم ٤٣٥، والإشراف (٤/ ٢٤٩).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).