للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفَّاها إياه ثم ضاع منها.

لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها؛ لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها، وإن لم يمضِ زمن تَبلى فيه عادة - وإنما بليت قبله لكثرة خروجها ودخولها - فلا، أشبه ما لو أتلفتها.

وإن مضى زمنٌ يَبلى فيه مثلها بالاستعمال ولم تبْلَ فوجهان:

أحدهما: لا يلزمه بدلها؛ لأنها غير محتاجة للكسوة.

والثاني: بلى؛ لأن الاعتبار بمضيّ الزمان دون حقيقة الحاجة؛ ذكره في "المبدع".

(وإذا انقضت السنة وهي) أي: الكسوة (صحيحة، فعليه كسوة السَّنة الأخرى) لأن الاعتبار بمضيّ الزمان دون بقائها، بدليل ما لو تلفت.

(وإن مات) الزوج قبل مضيّ السنة (أو ماتت، أو بانت قبل مضي السنة) رجع بقسطه (أو تسلَّفت) أي: تعجَّلت (النفقة أو الكسوة، فحصل ذلك) أي: مات، أو ماتت، أو بانت (قبل مضيّها) أي: مضيّ المدة التي تسلَّفتْ نفقتها، أو كسوتها (رجع بقسطه) لتبيّن عدم وجوبه عليه.

(لكن لا يرجع) من عجَّل نفقةً ثم سقطت (ببقية يوم الفُرقة إلا على ناشز) لأنه يمكنها ألا تعطيه شيئًا، بأن ترجع إلى الطاعة. قال في "شرح المنتهى": والأظهر أنه إن أعادها (١) في ذلك اليوم لم تلزمه ثانيًا.

(وإذا قبضت) الزوجة (النفقةَ) أو الكسوةَ (فلها التصرُّفُ فيها على وجه لا يضرّ بها، ولا يَنْهَكُ) - بفتح الهاء - أي: يجهد (بدنَها) لأنها ملكتها بالقبض (فيجوز لها بيعُها، وهبتُها، والصدقةُ بها، وغير ذلك،


(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "أي غير ناشز".