للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منحَرَفًا) أي: موضعًا يتحول إليه (فـ)ــالخرق (هدر) لا يضمنه الحَطَّاب؛ لتقصير رَبِّ الثوب بعدم الانحراف. قلت: وقياسه لو جرحه ونحوه.

وكالحطب حديد ونحوه.

(وكذا لو كان) صاحب الثوب (مستدبرًا، فصاح به) حامل الحطب (منبهًا له) ووجد منحرفًا، ولم ينحرف، فخُرِق ثوبه، فهدر. قلت: وكالمستدبر: الأعمى إذا صاح عليه منبِّهًا له بالانحراف لموضع يمكنه الانحراف إليه ولم يفعل (وإلا) بأن لم يجد منحرفًا وهو مستقبل له، أو لم ينبهه وهو مستدبر (ضَمِنه) أي: خرق الثوب (فيهما) حامل الحطب، فيغرم أرشه.

(ومن صال) أي: وَثَب (عليه آدمي) صغير أو كبير، عاقل أو مجنون؛ قاله الحارثي (أو غيره) من البهائم والطيور (فقتله) المصول عليه (دفعًا عن نفسه، لم يضمنه) إن لم يندفع بغير القتل؛ لأنه قتله لدفع شره، فكأن الصائل قتل نفسه.

(ولو دفعه) أي: دفع إنسان الصائل (عن غيره، غير ولده) أي: القاتل (ونسائه) كزوجته، وأُمه، وأخته، وعمته، وخالته (بالقتل) متعلق بـ "دفعه"، (ضمنه).

قال في القاعدة السابعة والعشرين (١): لو دفع صائلًا عليه بالقتل، لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل، ضَمِنه؛ ذكره القاضي. وفي "الفتاوى الرجبيات" عن ابن عقيل، وابن الزاغوني: لا ضمان عليه - أيضًا -. انتهى. فما ذكره المصنف توسط بين القولين. قال الحارثي:


(١) القواعد الفقهية، لابن رجب، ص/ ٣٧.