للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السرقة، والنهب، والاختلاس ليست غصبًا؛ لعدم القهر فيها، وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبًا؛ لأنه بحق.

قيل: "قهرًا" زيادة في الحَدِّ؛ لأن الاستيلاء يدلُّ عليه. قال في "المبدع": وفيه نظر؛ لأنه لا يستلزمه، مع أنه يخرج بقيد القهر ما تقدم من المسروق والمنتهب والمختلس، ودخل في الحَدِّ ما يؤخذ من الأموال بغير حَقٍّ كالمكوس.

(وتُضْمَن أمُّ وَلَدٍ) بغصب؛ لأنها تجري مجرى المال، بدليل أنها تُضمن بالقيمة في الإتلاف؛ لكونها مملوكة كالقِنِّ، بخلاف الحرة، فإنها ليست بمملوكة، فلا تُضمن بالقيمة.

(و) يُضمن (قِنٌّ) بغصب، ذكرًا كان أو أنثى، كسائر المال.

(و) يُضمن (عقار بغصب) لما روى سعيد بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطَعَ منَ الأرض شبرًا ظلمًا، طُوِّقهُ يوم القيامةِ من سبعِ أرَضين" متفق عليه (١)؛ ولأن ما يُضمن في الإتلاف يجب أن يُضمن في الغصب كالمنقول. والعَقارُ -بفتح العين-: قال أبو السَّعادات (٢): هو الضيعة، والنخل، والأرض. فيضمن الغاصب العقار (إذا تلف بغرق ونحوه) كسائر المغصوبات.

(لكن لا تثبت يد على بُضع) -بضم الباء- وجمعه أبضاع كقفل وأقفال، يطلق على الفَرْج، والجماع، والتزويج. والبضاع: الجماع؛ لفظًا ومعنىً؛ ذكره في "الحاشية" (فيصح تزويج الأَمَة المغصوبة) قِنًّا


(١) البخاري في المظالم، باب ١٣، حديث ٢٤٥٢، وفي بدء الخلق، باب ٢، حديث ٣١٩٨، ومسلم في المساقاة، حديث ١٦١٠.
(٢) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٧٤).