للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومرتكض الخيل) أي: المحل المعد لركضها (ومدافن (١) الأموات، ومناخ الإبل، والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه، والبقاعِ المرصدة لصلاة العيدين، و) لصلاة (الاستسقاء، و) لصلاة (الجنائز، و) البقاع المرصدة لـ (ــدفن الموتى) ولو قبل الدفن (ونحوه، فكلُّ مملوكٍ لا يجوز إحياء ما تعلَّق بمصالحه) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أحيا أرضًا مَيتةً من غيرِ حقِّ مسلم فهيَ لهُ" (٢)؛ ولأن ذلك من مصالح الملك، فأعطي حكمه. وذكر القاضي: أن مباح المرافق لا يملكه المحيي بالإحياء، لكن هو أحق بها من غيره.

(ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه) مما قَرُب من العامر، وتعلَّق بمصالحه؛ لأنه في حكم المملوك لأهل العامر (وما) قرب من العامر لكنه (لا يتعلَّق بمصالحه، مُلِك بإحياءٍ) كالبعيد عنه؛ لعموم ما سبق، مع انتفاء المانع، وهو التعلق بمصالح العامر (وللإمام إقطاعه) أي: ما قَرُب من العامر، ولم يتعلَّق بمصالحه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أقطعَ بلالَ بنَ الحارثِ العقيق" (٣) مع قربه من عامر المدينة.

(ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جُعلت سبعةَ أذرع) للخبر (٤) (ولا تُغيَّر) الطريق (بعد وضعها، وإن زادت على سبعة أذرع؛ لأنها للمسلمين) فلا يختص أحد منهم بشيء منها.


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١٩): "مدفن".
(٢) تقدم تخريجه (٩/ ٢٠٦) تكميل تعليق رقم (١) فقرة (هـ).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٢) تعليق رقم (٦).
(٤) أخرج البخاري في المظالم، باب ٢٩، حديث ٢٤٧٣، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. وأخرجه مسلم في المساقاة، حديث ١٦١٣ بلفظ: "إذا اختلفتم في الطريق، جُعل عرضه سبع أذرع".