للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان توأمان ثبت نسبهما كما يعلم مما يأتي فيما يلحق من النسب.

(فإن مات) قبل أن يعيِّنه (عيَّنه وارث) لقيامه مقام مورثه.

(فإن تعذَّر) الوارث أو كان لا يعلمه (أُرِيَ القافة) كلٌّ منهما، فمن ألحقته به تعيَّن.

(فإن تعذَّر) أن يُرَى القافةَ، بأن مات -أيضًا- أو لم توجد، أو أشكل عليها (عُيِّن أحدُهما بالقرعة) أي: أُقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة عتق إن كانا رقيقيه، كما لو قال: أحدهما حرٌّ، ثم مات قبل أن يعينه. وقد تبع المصنف "الفروع" في العبارة، قال في "شرح المنتهى": وفي بعض نسخ "الفروع": "عُيِّن" بالبناء للمفعول من التعيين، والظاهر أنه تصحيف، وأن الصواب "عَتَق" أو أن معناه: عُيِّن للعتق، فإنه قال عقب ذلك: (ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي) ولا يرث ولا يوقف، ويصرف نصيب ابنٍ لبيت المال؛ ذكره في "المنتخب" عن القاضي؛ للعلم باستحقاق أحدهما.