للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسحور.

(والمِعْيَان: الذي يقتُلُ بعينه -قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع":- ينبغي أن يُلحَق بالساحر الذي يقتُل بسحرِه غالبًا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها، ويفعله باختياره؛ وجب به القصاصُ) لأنه فعل به ما يقتل غالبًا.

(وإن فعل ذلك بغير قَصْدِ الجناية، فيتوجَّه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ، وكذا ما أتلفه بعينه، يتوجَّه فيه القول بضمانه، إلا أن يقع بغير قصده، فيتوجَّه عدم الضمان. انتهى، ويأتي في التعزير).

وقال ابن القيم في "شرح منازل السائرين" (١): إن كان ذلك بغير اختياره، بل غلب على نفسه، لم يُقتصَّ منه، وعليه الدية، وإن عمد ذلك، وقَدَرَ على رَدِّه، وعَلِم أنه يقتل به، ساغ للوليّ أن يقتله بمثل ما قَتَل به، فيعينه إن شاء، كما أعان هو المقتول، وأما قتله قصاصًا بالسيف، فلا؛ لأنه غير مماثل للجناية. قال: وسألتُ شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال: للوليّ أن يقتله بالحال، كما قتل به. وفَرَّق ابنُ القيم في المشهد الثاني من المشاهد بين العائن والساحر من وجهين.

والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع، يحصُل للمنظور منه ضرر، قال بعضهم: وإنما يحصل ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون، ونظير ذلك: أن الحائض تضع يدها في إناء اللبن يفسد، ولو وضعته بعد طُهرها لم يفسد، وأن الصحيح ينظر في عين الأرمد فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب؛ قاله


(١) مدارج السالكين (١/ ٤٠٢).