للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويحرم من الحيوانات الآدميُّ) لدخولِه في عموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} (١)؛ ولمفهوم حديث: "أُحِلَّ لنا ميتَتان ودمان" (٢).

(والحمرُ الأهلية ولو توحَّشت) قال ابن عبد البر (٣): لا خلاف في تحريمها، وسندُه حديثُ جابرٍ: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى يومَ خَيبرَ عن لحُومِ الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في لُحومِ الخيل" متفق عليه (٤)، وحكمُ لبنها حكمُها، ورخَّص فيه عطاء (٥)، وطاووس (٦)، والزُّهريُّ (٧).

(والخنزيرُ) بالنصِّ (٨) والإجماع (٩) مع أن له نابًا يفترس به.

(وما له نابُ يفترس به) نصَّ عليه (١٠) (سوى الضَّبْعُ) فإنه مباحٌ،


(١) سورة المائدة، الآية: ٣ .
(٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٥٠) تعليق رقم (١).
(٣) التمهيد (١٠/ ١٢٣).
(٤) البخاري في المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢١٩، وفي الذبائح والصيد، باب ٢٧ - ٢٨، حديث ٥٥٢٠، ٥٥٢٤، ومسلم في الصيد والذبائح، حديث ١٩٤١.
(٥) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٢٥٦) رقم ١٧١٢٤، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يسأله إنسان نُعت له أن يشترط على عبده فيشرب ذلك الدم؛ من وجع كان به، فرخص له فيه. قلت له: حرَّمه الله تعالى! قال: ضرورة. قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاءً، ولكن لا يعلم، وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك، فرخص فيه أن يشرب دواءً.
(٦) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره -أيضًا- الموفق في المغني (١٣/ ٣١٩).
(٧) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره -أيضًا- الموفق في المغني (١٣/ ٣١٩)، وجاء عنه عدم الترخيص فيها؛ فروى ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٩ - ١٠)، عن ابن شهاب، أنه سئل عن ألبان الأتن، وأبوال الإبل، ومرارة السبع … ، وأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحومها، ولا أدري ألبانها التي تخرج من لحومها ودمائها إلا نحوها، والله أعلم.
(٨) وهو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣].
(٩) مراتب الإجماع ص / ٢٤٣، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٨٠) رقم ٢٩١.
(١٠) مسائل عبد الله (٣/ ٨٨٧) رقم ١١٩٥.