(٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٥٠) تعليق رقم (١). (٣) التمهيد (١٠/ ١٢٣). (٤) البخاري في المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢١٩، وفي الذبائح والصيد، باب ٢٧ - ٢٨، حديث ٥٥٢٠، ٥٥٢٤، ومسلم في الصيد والذبائح، حديث ١٩٤١. (٥) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٢٥٦) رقم ١٧١٢٤، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يسأله إنسان نُعت له أن يشترط على عبده فيشرب ذلك الدم؛ من وجع كان به، فرخص له فيه. قلت له: حرَّمه الله تعالى! قال: ضرورة. قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاءً، ولكن لا يعلم، وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك، فرخص فيه أن يشرب دواءً. (٦) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره -أيضًا- الموفق في المغني (١٣/ ٣١٩). (٧) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره -أيضًا- الموفق في المغني (١٣/ ٣١٩)، وجاء عنه عدم الترخيص فيها؛ فروى ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٩ - ١٠)، عن ابن شهاب، أنه سئل عن ألبان الأتن، وأبوال الإبل، ومرارة السبع … ، وأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحومها، ولا أدري ألبانها التي تخرج من لحومها ودمائها إلا نحوها، والله أعلم. (٨) وهو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]. (٩) مراتب الإجماع ص / ٢٤٣، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٨٠) رقم ٢٩١. (١٠) مسائل عبد الله (٣/ ٨٨٧) رقم ١١٩٥.