للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان له ناب؛ لما روى جابرٌ قال: "سألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ الضَّبْعِ فقال: هُو صيدٌ، ويجعلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المُحرِمُ" رواه أبو داود (١)، وهذا خاصٌّ فيُقدَّم على العام. وما له نابٌ (كأسد، ونَمِر، وذئب، وفهد، وكَلْب، وابن آوى) شِبْه الكلب، ورائحتُه كريهةٌ (وابن عِرس) بالكسر؛ قاله في "الحاشية" (وسِنَّور أهلي وبري) ومن أنواعه الثفا (٢)، كما ذكره غيرُ واحد من الشافعية (٣) (ونِمْسٍ، وقِرْد -ولو صغيرًا لم ينبت نابُه-، ودُبٍّ، وفيل، وثعلب) لما روى أبو ثعلبة الخُشَنيُّ قال: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ حَرَامٍ" رواه مسلم (٤) (٥).


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢٠٧) تعليق رقم (٨ - ٩).
(٢) "الثفا" بالمثلثة، كذا في الأصل، وفي حاشية قليوبي (٤/ ٢٥٨) وحاشية الجمل (٥/ ٢٧١): "ومنه [أي الثعلب] الثفا، بالمثلثة ثم الفاء". وفي "ذ": "التفا" بالتاء المثناة الفوقية. وقال في القاموس المحيط ص / ١٠٢٦، مادة (تفف): التُّفَّة كقُفَّة: دُوَيبَةٌ كجِرو الكلب. وقال الدَّمِيري في حياة الحيوان (١/ ١٦٣): التُّفَّة ويسمَّى عناق الأرض، والفنجل، نوع من السباع نحو الكلب الصغير على شكل الفهد … ، وقال بعض أصحابنا: إنه السنور البري، وإنه قريب من الثعلب، وإنه على شكل السنور الأهلي، وفي حكمه وجهان، أصحهما التحريم؛ لأنه يأكل الفأر.
(٣) حاشية قليوبي (٤/ ٢٥٨)، وحاشية الجمل (٥/ ٢٧١).
(٤) "من السباع حرام رواه مسلم" كذا في الأصول! ولعله سقط سطر من النسخ بين كلمتي (السباع) و (حرام)؛ لأنه جاءت العبارة تامة في المبدع (٩/ ١٩٥) ونصها: " … من [السباع؛ متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كل ذي ناب من] السباع حرام؛ رواه مسلم".
(٥) في الصيد والذبائح، حديث ١٩٣١، وليس عنده لفظ: حرام. وأخرجه -أيضًا- البخاري في الذبائح، باب ٢٩، حديث ٥٥٣٠، وفي الطب، باب ٥٧، حديث ٥٧٨٠، دون قوله: "حرام"، وأخرج مسلم في الصيد والذبائح، حديث ١٩٣٣، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.