للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للموصَى له، وذهبت دنانير الورثة) لأن ملكهم استقرَّ بثبوت سببه، إذ هو لا يخشى انفساخه، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد، فأشبه المودع ونحوه، بخلاف المملوك بالعقود.

"تنبيه": أركان الوصية أربعة: موص، وتقدم الكلام عليه (١)، وموصىً به، وموصىً له، ويأتيان، وصيغة، وتقدمت الإشارة إليها (٢). وذكره أيضًا بقوله: (وتنعقد الوصية (٣) بقوله: وصَّيتُ لك) بكذا (أو) وصَّيتُ (لزيد بكذا، أو: أعطوه مِن مالي بعد موتي كذا، أو: ادفعوه إليه) بعد موتي (أو: جعلتُه له) بعد موتي (أو: هو له بعد موتي، أو: هو له من مالي بعد موتي، ونحو ذلك) مما يؤدي معناها، كـ: ملَّكتُه له بعد موتي.

(وتصحُّ الوصيةُ مطلقةً ومقيدةً، فالمُطلَقة: أن يقول: إن متُّ فثلثي للمساكين، أو: لزيد، والمقيَّدة: أن يقول: إن متُّ من مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين) كالوكالة والجعالة.

(فإن برئ) الموصي (من مرضه، أو قَدِم) الموصي (من سفره، أو خرج من البلدة، ثم مات، بطلت) أي: لم تنعقد (الوصية) لعدم وجود شرطها.

(وإن مات الموصَى له بعد موت الموصِي, وقبل الردِّ والقَبول) للوصية (قام وارثه مقامه في القَبول والردِّ) للوصية؛ لأنه حقٌّ ثبت للموروث، فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تركَ حقًّا فلورثته" (٤), وكخيار العيب؛ ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين،


(١) (١٠/ ٢٠٠ - ٢٠٢)
(٢) (١٠/ ٢٠٣ - ٢٠٤)
(٣) في متن الإقناع (٣/ ١٣٤): "الوصية له".
(٤) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ مسندًا، وقال الحافظ في التلخيص الحبير =