للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويصح) أن يصلي (على ظهره، ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على الصلاة (على جنبه) لأنه نوع استقبال؛ ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت (مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته إذن (فإن تعذر) عليه أن يصلي على جنبه (تعين الظهر) لما تقدم في حديث علي.

(ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه) لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" (١) (ويكون سجوده أخفض من ركوعه) وجوبًا لحديث علي، وتقدم، وليتميز أحدهما عن الآخر.

(فإن عجز) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده (أومأ بطرفه) أي عينه (ونوى بقلبه) لما روى زكريا الساجي (٢) بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإن لم يستطع أومأ بطرفه" ظاهر كلام جماعة لا يلزمه، وصوبه في "الفروع"، لعدم ثبوته (كأسير عاجز) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه (لخوفه) من عدوه بالاطلاع عليه إذن (٣) (ويأتي) حكم الأسير في آخر صلاة الخوف.

(فإن عجز) عن الإيماء بطرفه (فـ)ــإنه يصلي (بقلبه مستحضرًا القول) إن عجز عنه بلفظه (و) مستحضرًا (الفعل) بقلبه؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٤)، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" (١).


(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤) تعليق رقم ٢.
(٢) لعله في كتابه علل الحديث، ولم يطبع، انظر سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٩٧)، ولم نقف على من روى هذا الحديث بهذا اللفظ.
(٣) في "ح": "أذى".
(٤) سورة الحج، الآية: ٧٨.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.