للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل) كما هو المعتاد (وتدخين الزنابير) دفعًا لأذاها بالأسهل (فإن لم يندفع ضررُها إلا بإحراقها؛ جاز) إحراقُها؛ خَرَّجه المصنف في "شرحه" على "منظومة الآداب" على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق؛ جاز بلا كراهة، على ما اختاره الناظم، وقال: أنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح "المقنع" فقال: ما هو ببعيد.

أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق، فقال الناظم: يُكره، وظاهر كلام بعض الأصحاب: التحريم، وقطع به النووي (١)، حتى في القملة؛ للخبر (٢).

(ولا تجب عمارةُ الملك الطِّلق) بكسر الطاء، أي: المختص به، وأما المشترك فقد تقدم (٣) الكلام عليه في حكم الجوار (إذا كان) الملك الطِّلق (مما لا روح فيه كالعقار) من دور وبساتين ونحوها. (ونحوه) أي: نحو العقار كالأواني؛ لأنه لا حُرْمة له في نفسه (بل تُستحبّ) نفقته على العقار ونحوه؛ لئلا يضيع.

(وإن كان) الملك (لمحجورٍ عليه) لصغر أو سفه أو جنون (وجب على وليه عمارة داره) لأنه يجب عليه فعل الأحظ (و) يجب على وليّه أيضًا (حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره) لأن إضاعته لماله حرام، وفي تَرْكه ذلك إضاعة.


= تخريجه (٦/ ١٥٥) تعليق رقم (٣).
(١) شرح مسلم (١٤/ ٢٣٩).
(٢) هو حديث: "لا يعذب بالنار إلا رب النار"، وقد تقدم تخريجه (٧/ ٥٠) تعليق رقم (٤).
(٣) (٨/ ٣١٩ - ٣٢١).