للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخصيتين؛ ولأن الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب، يطيب اللحم بذهابه ويسمن. قال الشعبي (١): ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه.

(فإن قُطع ذَكَرُه مع ذلك) أي: مع قطع الخصيتين، أو سلهما، أو رضهما (لم يجز وهو الخصي المجبوب) نصَّ عليه (٢). وجزم به في "التلخيص"، وقدَّمه في "الرعاية الكبرى".

(وتُجزئ الحامل) من الإبل، أو البقر، أو الغنم، كالحائل.


= في المطالب العالية (٣/ ٢٣). وانظر الفتح (١٠/ ١٠)، وتغليق التعليق (٥/ ٥).
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذه الروايات، وأيها أصح؟ فقال أبو زرعة: ما أدري، ما عندي في ذا شيء. وقال أيضًا: هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات.
وقال أبو حاتم: ابن عقيل لا يضبطُ حديثه. انظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٩).
وقال الدارقطني في العلل (٥/ ق ١٥٠/ ب): الاضطراب فيه من قِبَل ابن عقيل. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٨٠): إسناد لا بأس به.
وفي الباب عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى، كما في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٣١٦) حديث ٤٧٤٦، وأحمد (٥/ ١٩٦) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن يعلى بن نعمان - وقيل: عن يعلى بن عطاء - عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبيه - رضي الله عنه -، فذكره.
وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس (التقريب رقم ١١٢٧)، وانظر علل الدارقطني (٦/ ٢٠٩).
وعن جابر - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ٤, حديث ٢٧٩٥، قال: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوأين. . . الحديث. وفي سنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع.
(١) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢١) رقم ١٤١٦.
(٢) الفروع (٣/ ٥٤٣)، والإنصاف (٣/ ٨٠).