للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها) أي: بالبينة، وكذا بالتصديق (أو باللِّعان.

وكذا) إن قذفهما (بكلمةٍ واحدةٍ:، إلا أنه إذا لم يُلاعِن، ولم يُقِمْ بيّنة) ولا تصديق (فحدٌّ واحد) لأن القذف واحد.

(وإن قال لزوجته: با زانيةُ بنتَ الزانية، فقد قَذَفهما) أي: زوجته، وأمّها (بكلمتين) فعليه لهما حَدَّان (فإن حُدَّ لإحداهما؛ لم يُحَدَّ للأخرى حتى يبرأ جِلْدُه من حَدِّ الأولى) لأن الغرض زجره، لا هلاكه.

الحكم (الثاني: الفُرقة بينهما، ولو لم يفرِّقِ الحاكم) بينهما، لقول ابن عمر (١): "المُتَلاعِنَانِ يُفَرَّقُ بينَهُما، قال: لا يجتمعان أبدًا" رواه سعيد (٢)؛ ولأنه معنىً يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم (٣)، كالرضاع؛ ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم؛ لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به، كالتفريق للعيب والإعسار، وتفريقه - صلى الله عليه وسلم - بينهما، بمعنى إعلامهما بحصول الفُرقة (فلا يقع الطلاق) بعد تمام تلاعنهما؛ لأنها بانت، فلا يلحقها طلاقُهُ، كالمختلعة وأولى.

(وله) أي: الحاكم، أي: يلزمه (أن يُفَرِّق بينهما) كما في "الرعاية" (من غير استئذانهما، ويكون تفريقه) أي: الحاكم بين المتلاعنين (بمعنى


(١) "ابن عمر" كذا في الأصول الخطية!، والصواب "عمر" كما في المغني (١١/ ١٤٥) ومصادر التخريج.
(٢) سنن سعيد بن منصور (١/ ٣٦٣) رقم ١٥٦١. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ١١٢) رقم ١٢٤٣٣، والبيهقي (٧/ ٤١٠)، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وأخرج الدارقطني (٣/ ٢٧٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٠٢) حديث ١٧٣٨، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا.
وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٦): إسناده لا بأس به.
(٣) في "ح" و"ذ": "على حكم حاكم".