للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له ذلك، وإن حَفَرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر؛ فلا ضمان، وتقدم.

(وإن حَفَرها) أي: البئر (في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه، ضَمِن ما تلف به) أي: بسبب حفره (جميعه) لتعدِّيه بالحفر (وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب (١).

وإن غَصَبَ) أي: حبس (صغيرًا حرًّا) عن أهله (فنهشتْهُ حيَّةٌ، أو أصابته صاعقةٌ) نار تنزل من السماء فيها رعدٌ شديد (ففيه الدِّية) لأنه تلف في يده العَادِيَةِ.

(وإن كان) المغصوب (قِنًّا) فنهشته حيَّةٌ، أو أصابته صاعقة، أو تلف بغير ذلك (فـ) ـعلى الغاصب (القيمة) أي: قيمة الِقنِّ لمالكه؛ لأن القِنَّ تثبت عليه اليد.

(قال الشيخ (٢): ومثل ذلك) أي: نهش الحية وإصابة الصاعقة (كلُّ سبب يختصُّ البقعة، كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما. اننهى) لأنه بحبسه منعه من الهرب.

(وإن مات) المغصوب (بمرض، أو) مات (فجأة؛ لم يضمن) الغاصب (الحُرَّ) لأنه لا تثبت عليه اليد، بخلاف القِنِّ.

(وإن قَيَّد حُرًّا مكلَّفًا وغَلَّهُ، فتلف بصاعقة، أو حيَّةٍ؛ وجبت الدِّيةُ) كما تقدم في الصغير.


(١) (٩/ ٣١٢ - ٣١٤).
(٢) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٥/ ٣٢٤).