للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره. قال في "شرح المنتهى": صح غسله في أصح الوجهين، كَمُحْدِثٍ نوى رفع حديثه، وأمر كافرًا بغسل أعضائه.

(ويجوز أن يغسل حلال محرمًا، وعكسه) بأن يغسل محرم حلالًا؛ لأن الماء والسدر لا يحرم بالإحرام. (لكن لا يكفنه) أي: لا يكفن المحرمُ الحلال (لأجل الطيب، إن كان) في الكفن طيب؛ لأنَّه يحرم على المحرم.

(ويُكره) الغسل من مميز؛ لما فيه من الاختلاف في إجزائه. (ويصح) غسل الميت (من مميز) لصحة غسله لنفسه. قال في "الفروع": فدل أنه لا يكفي من الملائكة، وهو ظاهر كلام الأكثر. وفي "الانتصار": ويكفي إن علم، وكذا في "تعليق القاضي"، واحتج بغسلهم لحنظلة (١)، وبغسلهم لآدم


(١) أخرجه ابن حبان "الإحسان" (١٥/ ٤٩٥ - ٤٩٦) حديث ٧٠٢٥، والحاكم (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥) والبيهقيّ (٤/ ١٥) عن محمد بن إسحاق، عن يَحْيَى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فسألوا صاحبته، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لذلك غسلته الملائكة.
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال البيهقي: مرسل وهو فيما بين أهل المغازي معروف وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: مرسل صحابي، لأن ابن الزبير كان له يوم أحد سنتان، ومرسل الصحابي عندهم كالمتصل. وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٠٩): رواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن الزُّبير متصلًا، ورواه مرسلًا من رواية عباد بن عبد الله بن الزبير ورواية عبد الله بن الزبير، لهذا يكون مرسل صحابي رضي الله عنه ، فإنَّه ولد قبل سنتين فقط، وهذه القصة كانت بأحد، =