للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثلاث خالات أم مفترقات، فخالات الأم بمنزلة أم الأم، وخالات الأب بمنزلة أم الأب.

ولو خلَّف الميت هاتين الجدتين، كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة، وتصح من عشرة، وتسقط عَمَّات الأم، لأنهنَّ بمنزلة أبي الأم، وهو غير وارث.

فلو كان معهنَّ عمَّات أب، كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين؛ لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين، والباقي لعمات الأب لأنهنَّ بمنزلة الجد، وخالة أب وأم أبي أم، الكل للثانية؛ لأنها بمنزلة الأم، والأولى بمنزلة الجدة.

(والجهات) التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم (ثلاثة):

إحداها (أبوَّة): ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام، والعمَّات وبناتهن، وعمَّات الأب، وعمات الجد وإن علا.

(و) الثانية (أمومة): ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات، وأعمام الأم وأعمام أبيها وأُمِّها، وعمَّات الأم وعمَّات أبيها وأمها، وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم وخالات أبيها وأمها.

(و) الثالثة (بنوة): ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن.

ووجه الانحصار في الثلاثة: أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقارِبهِ أبوهُ وأمُّه وولده؛ لأن طرفه الأعلى أبواه؛ لأنه ناشئ منهما، وطرفه الأسفل أولاده؛ لأنه مبدؤهم، ومنه نشؤوا، فكل قريب إنما يُدْلي بواحد من هؤلاء، وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمّة، لأن بنت العَمّة تلقى الأب