للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمطالبة بالأَرْش) لأن في رَدِّ أحدهما تفريقًا للصفقة على البائع مع إمكان أن لا يفرقها، أشبه رَدَّ بعض المعيب الواحد.

(وإن تَلِفَ أحدهما) أي: أحد المعيبين وبقي الآخر (فله) أي: للمشتري (رَدُّ الباقي بقسطه من الثمن) لتعذُّر رَدِّ التالف (والقول في قيمة التالف) إذا اختلفا فيها (قوله) أي: المشتري؛ لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته (مع يمينه) لاحتمال صدق البائع.

(وإن كان أحدهما معيبًا) والآخر سليمًا (وأبى) المشتري أخذ (الأَرْش) عن المعيب (فله رَدُّه بقسطه) من الثمن؛ لأنه رَدّ للمبيع المعيب من غير ضرر على البائع، كما سبق.

(ولا يملك) المشتري (رَدَّ السليم) لعدم عيبه (إلا أن ينقصه تفريق، كمِصْراعَيْ باب، وزَوْجي خُفٍّ، أو يَحْرُمَ) تفريقٌ (كجارية وولدها، ونحوه) كأخيها (فليس له) أي: المشتري (ردّ أحدهما) وحده (بل) له (ردهما) معًا (أو الأَرْش) دفعًا لضرر البائع، أو لتحريم التفريق.

ومثله: جان له ولدٌ يباعان، وقيمة الولد لمولاه.

(وإن كان البائعُ) هو (الوكيل، فللمشتري رَدُّه) أي: المبيع إذا ظهر معيبًا (على الموكِّل) لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الوكيل.

(فإن كان العيب مما يمكن حدوثه) بعد البيع كالإباق، واختلفا فيه (فأقرَّ به الوكيل، وأنكره الموكل، لم يقبل إقراره على موكله) لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب، فكما لو أقر على أجنبي (بخلاف خيار الشرط) لأنه يملك شرطه للعاقد معه، فملك الإقرار به.

(فإذا رده المشتري على الوكيل) لإقراره بالعيب دون الموكل (لم يملك الوكيل ردَّه على الموكِّل) لعدم اعترافه بالعيب.