للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسلم بمَرِّ الظَّهْرَان، وامرأته بمكة لم تسلم، وهي حينئذ دار حرب (١)؛ ولأن أُمَّ حكيم أسلمت بمكة، وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن، ثم أسلم المتخلّف (٢). وأُقِرُّوا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار. فلو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية بدار الحرب، صح نكاحه؛ لأنه يُباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام، فأُبيح نكاحها في دار الحرب، كالمسلِمة.

فصل

(وإن ارتدَّا) أي: الزوجان (معًا) فلم يسبق أحدُهما الآخر قبل الدخول؛ انفسخ النكاحُ؛ لأنَّ الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة، فوجب انفساخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر (أو) ارتدَّ (أحدُهما قبل الدُّخول؛ انفسخ النكاحُ) لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} إلى قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٣)؛ ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر.

(ويسقط المهر برِدَّتها) لأن الفسخ من قِبَلِها (و) يسقط المهر - أيضًا - (برِدَّتهما معًا) لأن الفرقة من جهتهما (ويتنصَّف) الصداق (بِرِدَّته) وحده؛ لأن الفرقة من جهته، أشبه ما لو طلَّقها قبل الدخول.

(وإن كانت) الرِّدَّة (بعد الدخول، وقفت الفُرقة على انقضاء العِدَّة)


(١) أخرج قصة إسلام أبي سفيان: البخاري في المغازي، باب ٤٩، حديث ٤٢٨٠.
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٤٢٧) تعليق رقم (٢).
(٣) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.