للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لم تطلق حتى تقول: قد شئتُ) لأن ما في القلب لا يُعلم حتى يعبِّر عنه اللسان، فيتعلَّق الحكم بما ينطق به، دون ما في القلب، فإذا قالت: شئتُ؛ طَلَقت (سواءٌ شاءت فورًا، أو تراخيًا) لأنه تعليق للطلاق على شرط، أشبه سائر التعليقات؛ ولأنه إزالة ملك معلَّق على المشيئة، فكان على التراخي، كالعتق.

وسواء شاءت (راضيةً، أو كارهةً) لوجود المشيئة (وفي "التنقيح") و"الإنصاف": (ولو مكرهة، وهي سَبقةُ قلمٍ) لأن فِعل المُكره ملغىً.

(ولو شاءت بقلبها دون نُطْقِها) لم يقع؛ لما تقدم (أو قالت: قد شئتُ إن طلعت الشمس، أو: قد شئتُ؛ إن شئتَ، أو) قالت: شئتُ إن (شاء فلان. فقال: قد شئتُ؛ لم يقع) الطلاق؛ لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة. لا يقال: إذا وُجِدَ الشرط وجب أن يوجد مشروطه؛ لأن المشيئة أمرٌ خفيٌّ، فلا يصح تعليقها على شرط، ووجه الملازمة إذا صحَّ التعليق (فإن رجع) الزوج بعد التعليق المذكور (قبل مشيئتها لم يصحَّ رجوعه، كبقية التعاليق) في الطلاق والعتق وغيرهما.

(وكذا) الحكم (لو علَّقه بمشيئة غيرها) فمتى وُجِدت طَلَقت، وإن عَلَّقها الغير على شرط لم يقع، وإن رجع لم يصح رجوعه.

(وإن قيَّد المشيئة بوقت، كقوله: أنتِ طالق إن شئتِ اليوم) أو الشهر (تقيد به، فإن خرج اليومُ قبل مشيئتها؛ لم تطلق) لعدم وجود الشرط، ولا أثر لمشيئتها بعد.

(وإن علَّقه) أي: الطلاق (على مشيئة اثنين، كقوله): أنت طالق