(إن شئتِ وشاء أبوك) لم يقع حتى توجد مشيئتهما (أو) قوله: أنت طالق إن شاء (زيد وعمرو؛ لم يقع حتى توجد مشيئتهما) لأن الصفة مشيئتهما، فلا تطلق بمشيئة أحدهما؛ لعدم وجود الشرط، وكيف شاءا طَلَقت (ولو اختلفا في الفورية والتراخي) بأن شاء أحدهما فورًا، والآخر متراخيًا؛ لأن المشيئة وُجِدت منهما جميعًا.
(و) إن قال: (أنتِ طالق وعبدي حرٌّ؛ إن شاء زيد. ولا نِيَّة) له تخالف ظاهر لفظه (فشاءهما) أي: شاء زيد الطلاق والعتق (وقعا) لوجود شرطهما (وإلا) أي: وإن لم يشأهما زيد، بأن لم يشأ شيئًا، أو شاء أحدهما دون الآخر (لم يقع شيء) منهما؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، وقد وليَهما التعليق، فيتوقفان عليه. ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق؛ لأنهما جملة واحدة، فلا تحصُل الجملة بأحد جزأيها دون الآخر.
(و) إن قال لزوجته: (أنتِ طالق إن شاء زيد، فمات) زيد (أو جُنَّ؛ لم تطلق) لأن شرط الطلاق لم يوجد.
(وإن خرِس) زيد بعد التعليق (أو كان أخرس) حين التعليق (وفُهمت إشارته؛ فكنطقه) لقيامها مقامه، وإن لم تُفهَم إشارته لم تطلق.
(ولو غاب) زيد (لم تطلق) حتى تثبت مشيئته.
(و: إن شاء، وهو سكران؛ طَلَقت) لأنه يصح عنه الطلاق، فصحت مشيئته له. قال في "المغني"، و "الشرح": والصحيح أنه لا يقع؛ لأنه زائل العقل، أشبه المجنون. ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة: أن إيقاعه عليه تَغْليظ عليه؛ لئلا تكون المعصية سببًا للتخفيف