للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ماله) أي: الجاني؛ لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا (وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغُرَّة) لكونه مات مع أُمّه أو بعدها بجناية واحدة (فهي) أي: الغُرّة (على العاقلة، وباقي الدية في مال القاتل) لأنها لا تحمل الاعتراف.

(وكلُّ مَن) قلنا: (القول قوله، فـ) ـــهو (مع يمينه) كما سبق؛ لاحتمال صدق خصمه.

فصل

(وإن انفصل منها جنينان: ذكر وأُنثى، فاستهلَّ أحدُهما) ومات، وسقط الآخر ميتًا (واتفقوا على ذلك) أي: استهلال أحدهما (واختلفوا في المستهِل، فقال الجاني: هو الأنثى، وقال وارثُ الجنين: هو الذكر؛ فقول الجاني) بيمينه؛ لأن الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى (فإن (١) كان لأحدهما بينة؛ قُدِّمَ بها) لأن البينة تظهر الحق وتبينه.

(وإن كان لهما بينتان، وجبت ديةُ الذَّكَرِ) لثبوت استهلاله، والبينة المعارضة لها نافية، ولم تجب دية الأنثى؛ لعدم ادعاء وارثها إياها.

(وإن) لم تكن بينة و (اعترف الجاني باستهلال الذَّكَر، فأنكرت العاقلةُ) استهلاله (فقولُهم) لأن الأصل براءتهم.

(فإذا حَلَفُوا، كانت عليهم دية الأنثى) لاعترافهم باستهلالها (وعلى الجاني تمام دية الذَّكَر، وهو نصف الدية) مؤاخذةً له باعترافه.

(وإن اتفقوا على أنَّ أحدهما استهلَّ ولم يُعرف، لزم العاقلةَ ديةُ أنثى) لأنها اليقين، وما زاد مشكوك فيه (وتجب الغُرَّة في الذي لم يستهلَّ)


(١) في "ذ": "وإن".