للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن تألَّمتْ في بعضْ المُدَّة، فادَّعى) الجاني (بُرْأها) فأنكرته (فقولُها) لأن الأصل عدمه.

(وإن قالت: سقط حيًّا) لوقت يعيش لمثله، ففيه دية كاملة (وقال): سقط (ميتًا) ففيه غُرَّة (فقوله) بيمينه؛ لأن الأصل براءته من الدية.

(وإن ثبتت حياته) أي: ما ولدته (وقالت): ولدته (لوقت يعيش، لمِثْله، وأنكر) ها الجاني (فقولُها) مع يمينها؛ لأن ذلك لا يُعلم إلا من جِهتها، ولا يُمكن إقامة البينة عليه، فَقُبِلَ قولُها فيه، كانقضاء عِدَّتها، ووجود حيضها وطُهرها.

(وإن أقامت بينة باستهلاله، وأقام) الجاني (بينة بخلافها، قُدِّمت بينتُها) لأنها مثبتة ومعها زيادة علم.

(وإن قالت: مات) الولد (عقب الإسقاط، وقال) الجاني: (عاش مُدَّة) ثم مات بعد ذلك بغير الجناية (فقولُها) بيمينها، اعتبارًا بالسبب الظاهر.

(ومع التعارض) بأن أقام كلٌّ منهما بينة بدعواه (تُقَدَّم بينته) لأن معها زيادة عِلْم.

(وإن ثبت أنه عاش مُدَّة، فقالت المرأة: بقي متألّمًا حتى مات، فأنكر؛ فقوله) بيمينه؛ لأن الأصل عدم التألُّم.

(ومع التعارض تُقَدَّم بينتها) لأن معها زيادة علم (ويُقبل -في استهلال الجنين و) في (سقوطه و) في (بقائه متألّمًا، أو بقاء أمه متألّمة- قولُ امرأة عدل) لأنه مما لا يَطّلع عليه الرجال غالبًا.

(وإن اعترف الجاني باستهلاله، أو ما يوجب فيه دية كاملة؛ فالدية