(وإن مات أحدُهما) أي: الزوجين (قبل اللِّعان، أو في أثناء لِعان أحدهما، أو) مات أحدهما (قبل لِعانها؛ ورثه صاحبه) لأن الفُرقة لا تحصُل إلا بكمال اللِّعان (ولَحِقَ الزوجَ نَسَبُ الولد) لأن النكاح إنما يقطعه اللِّعانُ؛ كالطلاق (ولا لِعَان) لأن شرطه مطالبة الزوجة، وقد تعذَّر ذلك بالموت.
(لكن إن كانت قد طالبت في حياتها، فإنَّ أولياءَها يقومون في الطلب به) أي: بحَدِّ القذف (مَقامها) لأنه يورث عنها إذًا (فإن طولب به) أي: بالحَدِّ (فله إسقاطه باللِّعان) كما لو كانت حيّة.
(وإذا قَذَف امرأته وله بيّنة بزناها؛ فهو مخيَّرٌ بين لِعانها، وإقامة البينة) عليها بالزنى؛ لأنهما سببان، ويحصُل بكلٍّ منهما ما لا يحصُل بالآخر، فيحصُل باللِّعان نفي النسب الباطل، وبالبينةِ الحدُّ عليها.
(وإن قال) القاذفُ: (لي بيّنة غائبة أقيمها؛ أُمْهِلَ اليومين أو الثلاثةَ) ليحضرها؛ لأن ذلك قريب (فإن أتى بالبيّنة) وشهدت؛ فلا حَدَّ. فإن أقام رجلين بتصديقها له؛ ثَبَت التصديق، فلا حَدَّ عليه، ولا عليها؛ لأنه لا يثبت زناها إلا بالإقرار أربعًا (وإلا) أي: وإن لم يأتِ بها، أو لم تكمل (حُدَّ) للقذف (إلا أن يلاعن؛ إن كان) القاذف (زوجًا) فيسقط عنه الحَدّ بلِعَانه.
(فإن قال) الزوج: (قذفْتُها وهي صغيرة، فقالت: بل) قذفتني وأنا (كبيرة. وأقام كلُّ واحدٍ منهما بيّنةً بما قال؛ فهما قَذْفان) موجب أحدهما: الحدُّ، والآخر: التعزير؛ لإمكان تعدُّد القَذْف.