للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذلك إن اختلفا في الكُفْر) بأن قال: قذفتُها وهي كافرة. قالت: بل مسلِمة (أو) اختلفا في (الرِّقِّ) بأن قال: قذفتُها وهي رقيقة، فقالت: بل حُرَّة (أو) اختلفا في (الوقت) بأن قال: قذفتُها يومَ الخميس، فقالت: بل يوم الجمعة. فإذا أقاما بيِّنتين بذلك؛ فهما قذفان (إلا أن يكونا مُؤَرَّختَيْن تأْريخًا واحدًا؛ فيسقطان، في أحد الوجهين) وهو الصحيح، على ما يأتي في تعارض البيّنتين، وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد (وفي) الوجه (الآخر: يُقْرَعُ بينهما.

فإن شَهِدا أنَّه قَذَفَ فلانة، وقَذَفَهُما؛ لم تُقبل شهادتهما) عليه (لاعترافهما بعداوته) لادعائهما أنه قذفهما.

(وإن أبرءاه) عن القذف (وزالت العداوة، ثم شَهِدا عليه بذلك) أي: بقذف زوجته (لم تُقبل) شهادتهما عليه (بعد ردّها) للتهمة.

(وإن ادّعيا أنه قَذَفهما (١)، ثم زالت العداوة، ثم شَهِدا عليه بقذف زوجته؛ قُبِلَتْ) شهادتهما؛ لأنهما لم يُرَدّا في هذه الشهادة.

(ولو شهدا أنه قَذَفَ امرأته، ثم ادَّعيا أنه قذفهما، فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما؛ بَطَلت) شهادتهما؛ لاعترافهما بالعداوة حينها (وإن لم يضيفاها، وكان ذلك) أي: دعواهما قَذْفهما (٢) (قَبْلَ الحكم بشهادتهما؛ لم يحكم بها) أي: بشهادتهما؛ للتهمة، و(لا) يمنع الحكم إن كانت دعواهما (بعده) أي: بعد حكم الحاكم؛ لأنه قد تم، فلا يتغير بما حدث عن العداوة.

(وإن شَهِدا أنه قَذَف امرأتَهُ، وأُمَّهما (٣)؛ لم تُقبَل) شهادتُهما؛ لأنها


(١) في متن الإقناع (٣/ ٦٠٧): "قذفها".
(٢) في "ذ": "قذفها".
(٣) في "ح": "وأمها".