للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتقدم (١) قولُ صاحب "الروضة": إذا زنى ابنُ عشر، أو بنتُ تسع، عُزِّرا.

وقال الشيخ (٢): لا نزاع بين العلماء أن غير المُكَلَّف، كالصبي المميز، يُعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذا المجنون يُضرب على ما فَعَلَ) أي: ما (٣) لا يجوز للعاقل (لِيَنْزَجر، لكن لا عقوبةَ بقتل أو قطع.

وفي "الرعاية الصغرى" وغيرِها: ما أوجب حدًّا على مُكلَّف، عُزِّر به المميز، كالقذف. انتهى.

وإن ظلم صبيٌّ صبيًّا، أو مجنونٌ مجنونًا، أو بهيمةٌ بهيمةً، اقتُصّ للمظلوم من الظالم، وإن لم يكن في ذلك زَجْرٌ) عن المستقبل (لكن لاشتفاء (٤) المظلوم (٥) وأخْذِ حَقِّه) قال في "الفروع": فيتوجَّه أن يُقال: يفعل ذلك، ولا يخلو عن رَدْعٍ وزَجْرٍ. وأما في الآخرة، فإن الله تعالى يقول (٦) ذلك للعدل بين خلقه. قال ابن حامد: القِصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائزٌ شرعًا، بإيقاع مثل ما كان في الدنيا.

(وتقدَّم (٧) تأديبُ الصبيِّ على الطهارة والصلاة) إذا بلغ عشرًا (وذلك ليتعوَّدَ) وكذا الصوم (٨) إذا أطاقه، و(كتأديبه على خَطٍّ وقراءة وصناعةٍ وشِبهها) قال في "الواضح": ومثله زنىً. وهو ظاهر كلام


(١) (١٤/ ٥٥).
(٢) منهاج السنة النبوية (٦/ ٥٠).
(٣) في "ح" و"ذ": "مما".
(٤) في "ذ": "لاقتصاص".
(٥) زاد في "ح": "من الظالم".
(٦) في "ذ": "يفعل".
(٧) (٢/ ١٨ - ١٩).
(٨) انظر ما تقدم (٥/ ٢١٩).