للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويحرم لَعْن الدَّابة) لما روى أحمد ومسلم عن عمران: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في سفرٍ، فلعنت امرأةٌ ناقةً، فقال: خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرَّض لها أحدٌ" (١)، ولهما من حديث أبي برزة: "لا تصاحبنا ناقةٌ عليها لعنة" (٢) (قال) الإمام (أحمد (٣): قال الصالحون: لا تُقبل شهادته) أي: شهادة لاعِن الدابة.

(وإن امتنع) مالك البهيمة (من الإنفاق عليها، أُجبر على ذلك) لأنه واجب عليه، كما يُجبر على سائر الواجبات (فإن أبى) الإنفاق عليها (أو عجز) عنه (أُجبر على بيعٍ، أو إجارةٍ، أو ذبحِ مأكول) لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

(فإن أبى) فِعْل أحدِها (فَعَلَ الحاكم الأصلح) عن هذه الأمور الثلاثة (أو اقترض عليه) وأنفق عليها، كما لو امتنع من أداء الدين.


= بعير قلادة من وترٍ - أو قلادة - إلا قُطعت" قال مالك: أرى ذلك من العين.
وأخرج مسلم في اللباس والزينة، حديث ٢١١٣، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ولا جرس.
وأخرج أبو داود في الجهاد، باب ٤٣، حديث ٢٥٤٢، وأحمد (٤/ ١٨٣، ١٨٤)، وأبو عوانة في مسنده (٥/ ١٨، ١٩)، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٣٠)، حديث ٣١٩، ٣٢٠، وفي مسند الشاميين (١/ ٢٦٣، ٢٦٨) حديث ٤٥٥، ٤٦٧، والبيهقي (٦/ ٣٣١)، عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقصوا نواصي الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير. قال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٢٤): رواه أبو داود، وفي إسناده رجل مجهول.
(١) أحمد (٤/ ٤٣١)، ومسلم في البر والصلة والآداب، حديث ٢٥٩٥، بلفظ: "ودعوها، فإنها ملعونة".
(٢) أحمد (٤/ ٤٢٠ - ٤٢٣)، ومسلم في البر والصلة والآداب، حديث ٢٥٩٦، من حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: المغني (١٤/ ١٥٢).