للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسيل منه (يعمل من اللبن المخيض) وقيل: من لبن الإبل خاصة.

(ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة، مع قدرته على تحصيلها) كالدّبس، والمصل، والجبن؛ للأخبار المتقدمة (١) (ولا) إخراج (القيمة) لأن ذلك غير المنصوص عليه، وكما تقدم في زكاة الأموال.

(فإن عدم المنصوص عليه) من الأصناف الخمسة (أخرج ما يقوم مقامه من حب وثمر يقتات إذا كان مكيلًا، كالذرة والدُّخْن والمَاش (٢) ونحوه) كالأرز (٣) والتوت اليابس؛ لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه، فكان أولى.

(ولا يجزئ إخراج حب معيب، كمسوَّس ومبلول، وقديم تغير طعمه ونحوه) لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٤) ولأن السوس يأكل جوفه، والبلل ينفخه، فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعًا. (ولا خبز) لأنه خرج عن الكيل والادخار، وفيه شبه بإخراج القيمة. وقال ابن عقيل: يجزئ.

(فإن خالط المُخرَج) الجيد (ما لا يجزئ وكثر، لم يجزئه) ذلك؛ لما تقدم (وإن قل) الذي لا يجزئ (زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا) لأنه ليس عيبًا؛ لقلة مشقة تنقيته (وأحبَّ) الإمام (أحمد تنقية الطعام)


(١) (٥/ ٧٠) تعليق رقم (٣).
(٢) تقدم التعريف به (٤/ ٣٩٢) تعليق رقم (٣).
(٣) في "ح" و"ذ": "كالأرز، والتين، والتوت".
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.