للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من استدخال ذكر أبيه، أو إرضاع زوجة زوجها الصغير ونحوه (مجنونة) فلا إرث؛ لأنها لا قصد لها.

(ولو خلَّف زوجات، نكاح بعضهن فاسد) ولم تعلم عَيْنُهَا، أخرجها وارث بقُرعة (أو) خلَّف زوجات نكاح بعضهن (منقطع قطعًا يمنع الميراث) على ما تقدم تفصيله (ولم تعلم عَينُها) أي: عين من انقطع نكاحها قطعًا يمنع المراث (أخرجها وارثٌ بقُرعةٍ) والميراث للبواقي، لأنه إزالة مُلك عن آدمي فتستعمل فيه القُرعة عند الاشتباه، كالعتق؛ ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذَّر تعيين المستحق فيه من غير قُرعة، فينبغي أن تُستعمل فيه القُرعة، كالقسمة.

(وإن كان الزوج عنِّينًا فأجِّل سنة، فلم يُصِبْهَا حتى مرضت) مرض الموت المخوف (في آخر الحول، واختارت فُرقته، وفرَّق) الحكم (بينهما، لم يتوارثا) لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه؛ لأن الفسخ هنا لدفع الضرر لا للفرار، فهي كالمعتَقة تحت عبد.

(وإن طلَّق أربعًا في مرضه) المخوف (طلاقًا يُتهم فيه) بقصد حِرمانهن (فانقضت عدَّتهن، وتزوَّج أربعًا سواهنَّ) ثم مات (فالميراث للثَّمان ما لم تتزوج المطلقات) أو يرتددنَ؛ لأن طلاقهنَّ لم يُسقِط ميراثهن، كما تقدم (١)، فيشارِكن الزوجات.

(ولو كانت المُطلَّقة) فرارًا (واحدة) فانقضت عدَّتها (وتزوَّج أربعًا سواها) ثم مات (فالميراث بين الخمس على السَّواء) لأن المطلقة وارثة بالزوجية، فكانت أُسوة من سواها.

(ولو ادَّعت) امرأة (أن زوجها أبانها، وجَحَد الزوج) دعواها (ثم


(١) (١٠/ ٤٩٦).