للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإن ادَّعى على غائب مسافة قصر، ولو في غير عَمَله، أو) ادَّعى على (ممتنعٍ) من الحضور لمجلسِ الحكم، أي (مستتر، إما في البلد، أو في دون مسافة قصر، أو) ادعى على (ميت، أو صغير، أو مجنون، بلا بينة؛ لم تُسمع دعواه) لأنه لا فائدة فيها (ولم يحكم له) بما ادَّعاه؛ لحديث: "لو يعطى الناس بدعواهم" (١) (وإن كان له بينة، سَمِعَها الحاكم، وحكم بها في حقوق الآدميين) لحديث هند امرأة أبي سفيان، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شَحِيحٌ، وليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: "خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف" متفق عليه (٢). فقضى لها، ولم يكن أبو سفيان حاضرًا؛ ولأن المُدَّعي هنا له بيّنة حاضرة، فجاز الحكم بها، كما لو كان الخصم حاضرًا.

وأما تقييد الغيبة بمسافة القصر؛ فلأن ما دونها في حكم الإقامة. وأما المستتر؛ فلأنه متعذِّر الحضور، أشبه الغائب، بل أَولى؛ لأن الغائب قد يكون معذورًا، بخلاف المستتر، والميت كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يحضر، بخلاف الميت.

والصغيرُ والمجنونُ كالغائب؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما لا يُعَبِّر عن نفسه.

"تنبيه": قوله: "ولو في غير عمله" مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تُسمَع عليه بطريق أولى، وهو كالصريح في كلام


(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٨٥) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ١٦٥) تعليق رقم (٢).