للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجعُوا" (١) (فلو طافَ وسعى بعده، لم يجزئه) سعيه (عن السعي الواجب (٢))؛ لأنه لم يسبقه طواف واجب ولا مسنون.

(ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة) لعدم وروده.

(ثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويبيت بها) أي: بمِنًى (إلى أن يصلي معه) أي: الإمام (الفجر) لقول جابر: "وركبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منى فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشَاءَ والفجْرَ، ثم مكثَ قليلًا حتى طلعَتِ الشَّمْسُ" (٣) (وليس ذلك واجبًا) بل سُنَّة؛ لأن عائشة تخلَّفت ليلةَ التَّروية حتى ذهب ثُلثا الليل (٤) وصلى ابن الزبير بمكة (٥) (٦). قاله في "الشرح".

(ولو صادف يومَ جُمعة وهو مقيمٌ بمكة ممن تجب عليه، وزالتِ الشمس) وهو بمكة (فلا يخرج قبل صلاتها) أي: الجمعة؛ لوجوبها بالزوال (وقبل الزوال إن شاء خرج) إلى مِنى (وإن شاء أقام) بمكة (حتى يصليها) أي: الجمعة (فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس) الجمعة إن اجتمع العدد معه؛ لئلا تفوتهم.


(١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣٣٦) رقم ١٦١٦، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٤٣٥، بنحوه.
(٢) في "ذ": زيادة: "قبل خروجه من مكة".
(٣) هو جزء من حديث جابر الطويل، أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٣٥٠، عن عطاء، قال: كانت عائشة تمكُثُ بمكة ليلة عرفة مساء يوم التروية عامة الليل.
(٥) في "ح": "الفجر بمكة".
(٦) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٠٧، ٢٠٨) عن عمرو بن دينار أن الزبير صلى الظهر بمكة يوم التروية، ثم راح. وذكره ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٠٩) وعزاه إلى سفيان في جامعه، وقال: وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى، فلعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة، أو لبيان الجواز.