للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال (١): الموقوف أولى بالصواب، فمحمول على تأكيد الاستحباب، كقول الإمام أحمد (٢): من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة.

(ثم سنة فجر) لقول عائشة: "لم يكن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر" متفق عليه (٣)، وعن أبي هريرة يرفعه: "صلوا ركعتي الفجرِ ولو طردتكم الخيل" رواه أحمد، وأبو داود (٤).


= والحاكم (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، والبيهقي (٣/ ٢٣ - ٢٤)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٣٠٧ - ٣٠٨، ١٤/ ٣٣٣) كلهم من طرق عن أبي أيوب - رضي الله عنه - مرفوعًا.
وروي موقوفًا، رواه النسائي في قيام الليل، باب ٤٠، حديث ١٧١٢، والطيالسي ص/ ٨١، رقم ٥٩٣، وعبد الرزاق (٣/ ١٩) رقم ٤٦٣٣، والطحاوي (١/ ٢٩١)، والدارقطني (٢/ ٢٤)، والحاكم (١/ ٣٠٣)، والبيهقي (٣/ ٢٧). وقد رجح وقف الحديث جماعة منهم: الذهلي، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، والدارقطني، والحاكم، وابن القطان، والنووي، وابن التركماني، والذهبي، والحافظ ابن حجر.
انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٧١ - ١٧٢)، والسنن الكبرى للنسائي (١/ ٤٤٤), والعلل للدارقطني (٦/ ١٠٠)، وسنن البيهقي (٣/ ٢٥)، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥١)، والخلاصة (١/ ٥٤٨)، والمجموع (٣/ ٤٧٧)، والجوهر النقي (٣/ ٢٤)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٢).
(١) السنن الكبرى (١/ ٤٤١).
(٢) انظر مسائل صالح (١/ ٢٦٦، ٣٣٣) رقم ٢٠٦، ٢٨٥، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٣٩)، والمنهج الأحمد (١/ ٣١٣، ٢/ ٥٠).
(٣) البخاري في التهجد، باب ٢٦، حديث ١١٦٣، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٢٤ (٩٤).
(٤) أحمد (٢/ ٤٠٥)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٩٢، حديث ١٢٥٨، ولفظهما: "لا تَدَعُوا"، ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤١) موقوفًا. وتابعه على وقفه بشر بن المفضل كما في التاريخ الكبير (٦/ ٧٦)، ورواه الطحاوي (١/ ٢٩٩). قال =