للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُقبل قوله) أي: المُكره (في نيَّته) أي: في ما نواه؛ لأنها لا تُعلم إلا من قِبَلِهِ، وهو أدرى بها، ولقيام القرينة.

(فإن تَرك التأويلَ بلا عُذر) لم يقع طلاقه (أو أُكره على طلاقِ مُبهمةٍ) بأن أُكره ليطلِّق واحدة من نسائه (فطلَّق) واحدة (معيَّنة؛ لم يقع) طلاقه؛ لأن المبهمة التي أُكره على طلاقها تتحقق في المعيَّنة، فلا قرينة تدلُّ على اختياره.

(ولو قصد إيقاعَ الطلاق دون دفع الإكراه) وقع (١)؛ لأنه قَصَدَه واختاره.

(أو أُكره على طلاق امرأةٍ، فطلَّق غيرها) وقع؛ لأنه لم يُكرَه على طلاقها (أو) أُكره (على) أن يطلّق (طلقة، فطلَّق ثلاثًا، وقع) لأنه غير مُكرَه على الثلاث.

قلت: وظاهره أنه لو أُكره على أن يُطَلِّق، فطلَّق ثلاثًا، لم تقع إن لم يقصد الإيقاع، دون دفع الإكراه.

(وإن طلَّق مَنْ أُكره على طلاقها، وغيرها؛ وقع طلاق غيرها) لأنه ليس مكرهًا عليه (دونها) أي: دون طلاق المُكرَه على طلاقها؛ فلا يقع؛ لما تقدم.

(والإكراه على العتق واليمين ونحوهما) كالظِّهار (كالإكراه على الطلاق) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالٍ لا يقع الطلاق فيها على المُكره على الطلاق.

(ويقع الطلاق في النكاح المُختلَفِ في صحَّته، كالنكاح بولاية


(١) في "ذ": "وقع الطلاق".