للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة عشر ليال، ولم تكن الرابعة ناشزًا (لزمه أن يُقيم عند الرابعة عشرًا) ليعدل بينهن.

(فإن نشزت إحداهن) أي: الأربع (وظلم واحدة) منهن (فلم يقسم لها، وأقام عند الاثنتين ثلاثين ليلة) كل واحدة خمس عشرة (ثم أطاعته الناشز، وأراد القضاء للمظلومة؛ قسم لها ثلاثًا، وللناشز ليلة، خمسة أدوار، ليكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة) لتساوي ضرتيها (ويحصل للناشز خمس) ليال؛ لأنها واحدة من أربع، فيكون لها رُبْعُ الزمن المستقبل، وذلك خمس من عشرين، والأولى والثانية قد استوفتا مدتهما، فالخمسة عشر للمظلومة (ثم يقسم بين الجميع) على السواء.

(فإن كان له ثلاث نسوة، فَقَسَم بين اثنتين ثلاثين ليلة، وظلم الثالثة) فلم يقسم لها (ثم تزوَّج جديدة، ثم أراد أن يقضي للمظلومة) ما فاتها (فإنه يخص الجديدة بسبع) ليال (إن كانت بِكرًا، أو بثلاث إن كانت ثيبًا) لما يأتي (ثم يَقسِمُ بينها) أي: الجديدة (وبين المظلومة خمسة أدوار، للمظلومة من كل دور ثلاثًا، وواحدة للجديدة) لما تقدم في الناشز.

وكذا لو كانت وَهَبَتْهُ قَسْمَها ثم رجعت فيه، فإذا أكمل الحقَّ ابتدأ التسوية.

فصل

(وإن أراد) مَنْ تحته أكثر من امرأة (النُّقلة من بلد إلى بلد بنسائه، فأمكنه استصحاب الكلِّ في سفره؛ فعل) أي: استصحبهنَّ.