(وإن كانت حاضرة) في البلد (لكن لم تحضر مجلس الحكم، اعتبر إحضارها، للتعيين) وإزالة اللبس (ويجب إحضارها على المدَّعَى عليه إن أقرَّ أن بيده مثلها) فيوكل به حتى يحضرها. فمن ادعى عليه بغصبِ عبدٍ وأقرَّ أن بيده عبدًا، أمره الحاكم بإحضاره؛ لتكون الدعوى على عينه (ولو ثبت أنها) أي: العين المدَّعَى بنظيرها (بيده) أي: المُدَّعَى عليه (ببينة أو نُكول) عن يمين طُلِب منه (حُبِس أبدًا حتى يُحضِرها، أو يَدَّعي تلفها، فَيُصدِّق؛ للضرورة، وتكفي القيمة) حينئذ عن تعيينها؛ لتعذُّره بتلفها.
(وإن ادُّعيَ) بالبناء للمفعول (على أبيه دَيْن، لم تُسمع دعواه حتى يُثبت أن أباه مات، وتَرَك في يده مالًا، في وفاءٌ لدَيْنه) أو حَرَّر التركة. هذا معنى كلامه في "المغني". وذكر القاضي أنه يُحَرِّر التركة. وجزم به في "المنتهى"(فإن قال) المدعي: (ترك) أبوه (ما فيه وفاءٌ لبعض دَيْنه، احتاج أن (١) يذكر ذلك البعض) ليعلم نسبة الدَّيْن إليه، فيلزم بالوفاء بقَدْره (والقول قول المُدَّعَى عليه في نَفْي تَرِكة الأب، مع يمينه) لأنه مُنكِرٌ، والأصل العدم (وكذا ان أنكر) الولد (موتَ أبيه) فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدمُهُ (ويكفيه أن يحلِفَ على نفي العلم) أي: أنه لا يعلم للأب تَرِكة، أو لا يعلم موته (ويكفيه) أي: الولد (أن يحلف أنه ما وصل إليه من تَرِكته شيء، ولا يلزمه أن يَحْلِف أن أباه لم يُخَلِّفْ شيئًا؛ لأنه قد يُخَلِّف تَرِكة لا تصل إليه، فلا يلزمه الإيفاء منه) أي: من مال نفسه (ولا يلزمه أكثر مما وصل إليه) إن وصل إليه ما يفي ببعض الدين.
(وإن كان المُدَّعى) به (عينًا غائبة، أو تالفة) وهي (من ذوات