للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حائلٌ حتى تُستبرأ بحيضةٍ" (١) يعني: تُعلمَ براءة رحمها من الحمل بحيضة. قال أحمد (٢): فإن تأخر حيضها أُريت النساءَ من أهل المعرفة، فإن لم يوجد، أو خفي عليهن؛ انتُظِر عليها تسعة أشهر، غالب مدة الحمل.

(و) إن قال لزوجته: (إذا حمَلْتِ فأنت طالق؛ لم يقع) الطلاق (إلا بحمل متجدِّد) لأنه عَلَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل، فلا تطلق قبله (فلا يطؤ) ها (حتى تحيض) ليعلم براءة رحمها (ثم لا يطأ في كل طُهْرٍ إلا مَرَّة) واحدة (إن كان الطلاق بائنًا لجواز أن تحمل من المرة الأولى، فيكون وطؤه في المرة الثانية في أجنبية.

(و) إن قال لامرأته: (إنْ كنتِ حاملًا بذكَرٍ، فأنتِ طالق واحدةً، وإن كنت حاملًا بأنثى، فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرًا وأُنثى؛ طَلَقت ثلاثًا لوجود الصفة بالذَّكَر واحدة، وبالأنثى اثنتين.

(وإن ولدت ذَكَرًا، أو) ولدت (ذَكَرين) أو ذكورًا (فطلقة) لأنه جعل الطلقة الواحدة مع وصف حملها بالذكورية، والطلقتين مع وصفه بالأنوثية، ولم توجد الأنوثية، فلم تطلق أكثر من طلقة، وإن ولدت أُنثَيَيْنِ فأكثر؛ فطلقتان.

(ولو كان مكان: "إن كنت حاملًا) بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت (٣) بأنثى فأنت طالق اثنتين": (إنْ كان حملُكِ) ذكرًا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين (أو): إن كان (ما في بطنك)


(١) تقدم تخريجه (١/ ٤٧٩) تعليق رقم (٤).
(٢) مسائل أبي طالب كما في المغني (١٠/ ٤٥٨)، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٤٨٨).
(٣) في "ح" و"ذ": "وإن كنت حاملًا".