للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام]

(الحيض) لغة السيلان، مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال. وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم. وهو الصمغ الأحمر. يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا، ومحيضًا، فهي حائض، وحائضة: إذا جرى دمها ، وتحيضت، أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. ويسمى أيضًا الطمث، والعراك، والضحك، والإعصار، والإكبار، والنفاس، والفراك، والدراس.

وشرعًا (دم طبيعة) أي: جبلة، وخلقة، وسجية (يخرج مع الصحة) بخلاف الاستحاضة (من غير سبب ولادة) خرج النفاس (من قعر الرحم) أي: بيت منبت الولد ووعائه (يعتاد أنثى، إذا بلغت في أوقات معلومة) وليس بدم فساد، بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، وهو مخلوق من مائهما، فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله إلى غذائه. ولذلك لا تحيض الحامل. فإذا وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به. ولذلك قلما تحيض المرضع. فإذا خلت منهما بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام، أو سبعة. وقد يزيد على ذلك، ويقل، ويطول شهرها، ويقصر، بحسب ما ركبه الله في الطباع. ولهذا أمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ببر الأم ثلاث مرات، وببر الأب مرة واحدة (١).


(١) روى البخاري في الأدب، باب ٢، حديث ٥٩٧١، ومسلم في البر والصلة حديث ٢٥٤٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.