(٢) مسائل ابن هانئ (١/ ٣٥). (٣) تقدم تخريجه ص / ٣٣٨ تعليق ١. (٤) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٨ تعليق ٢. (٥) تقدم تخريجه ص / ٣٣٩ تعليق ١. (٦) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١٠٨، حديث ٢٧٤، ٢٧٨، والنسائي في الطهارة، باب ١٣٤، حديث ٢٠٨، وفي الحيض، باب ٣، حديث ٣٥٢، ٣٥٣، وابن ماجه في الطهارة، باب ١١٥، حديث ٦٢٣، ومالك في الموطأ، الطهارة، باب ٢٩، (١/ ٦٢)، والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٤٦)، وعبد الرزاق (١/ ٣٠٩) حديث ١١٨٢، والحميدي حديث ٣٠٢، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٦)، وأحمد (٦/ ٢٩٣، ٣٢٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٤٨ - ١٥٠) حديث ٢٧٢٠ - ٢٧٢٤، وابن المنذر (٢/ ٢٢١) حديث ٨٠٩، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٧٠ - ٢٧٢، ٣٨٥) حديث ٥٧٥، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٨٣، ٩١٧ - ٩٢٠، والدارقطني (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥٦ - ١٥٧)، والبيهقي (١/ ٣٣٢ - ٣٣٤)، وفي الخلافيات (٣/ ٣١٧) حديث ١٠١٢، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٥٦ - ٥٩)، والبغوي (٢/ ١٤٢) حديث ٣٢٥، كلهم عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة كانت تُهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل فيه". لفظ أبي داود. ورواه أبو داود -أيضًا- حديث ٢٧٥ - ٢٧٦، والدارمي في الطهارة، باب ٨٣، حديث ٧٨٦، وابن الجارود (١١٨)، وأبو يعلى في مسنده (١٢/ ٣١٨) حديث ٦٨٩٤، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٢٣) حديث ٨١٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٥٠) حديث ٢٧٢٥، والبيهقي (١/ ٣٣٣) كلهم من طرق عن =