للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يسن لمن شاء" فيه نظر؛ لأن السنية لا تتوقف على المشيئة، إلا أن يقال: أشار به إلى أن سنيتهما ليست مؤكدة.

(و) يسن (ركعتان بعد الوتر جالسًا) والأصح: يباحان، قال الأثرم (١): سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء في الحديث (٢)، قلت: تفعله أنت؟ قال: لا ما أفعله. انتهى؛ لأن أكثر الواصفين لتهجده - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروهما، منهم ابن عباس (٣)، وزيد بن خالد (٤)، وعائشة، فيما رواه عنها عروة (٥)، والقاسم (٦)، وعبد الله بن شقيق (٧).


(١) انظر الأوسط (٥/ ٢٠٢).
(٢) وهو ما رواه مسلم في المسافرين، حديث ٧٣٨ (١٢٦) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، من صلاة الصبح.
(٣) رواه البخاري في العلم، باب ٤١، حديث ١١٧، وفي الوضوء، باب ٥، ٣٦، حديث ١٣٨، ١٨٣، وفي الأذان، باب ٥٧، ٥٨، حديث ٦٩٧، ٦٩٨، وفي العمل في الصلاة، باب ٢١، حديث ١١٩٨، وفي التفسير، باب ١٨، ١٩، ٢٠، حديث ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢، وفي الدعوات، باب ١٠، حديث ٦٣١٦، وفي التوحيد، باب ٢٧، حديث ٧٤٥٢، ومسلم في صلاة المسافرين، حديث ٧٦٣.
(٤) رواه مسلم في المسافرين، حديث ٧٦٥.
(٥) رواه مسلم في المسافرين، حديث ٧٣٦، ٧٣٧.
(٦) رواه البخاري في التهجد، باب ١٠، حديث ١١٤٠، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٣٨، (١٢٨).
(٧) رواه مسلم في المسافرين، حديث ٧٣٠.