للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا (١) عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ، فقالت: إني عرضتُ ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهمُ الولاء، فسمع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرت عائشةُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: خُذِيها واشترطي لهمُ الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشةُ، ثم قام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الناسِ، فحَمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ، ما بالُ رجال يشترطونَ شروطًا ليست في كتاب اللهِ؟ ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله، فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرطٍ، قضاءُ الله أحقُّ، ودينُ الله (٢) أوثقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتقَ" متفق عليه (٣).

فأبطل الشرط ولم يبطل العقد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واشترطي لهم الولاءَ" لا يصح حمله على: "واشترطي عليهم الولاء" (٤)، بدليل أمرها به، ولا يأمرها بفاسد؛ لأن


(١) في الصحيحين: "فأبوا ذلك عليها".
(٢) في الصحيحين: "وشرط الله".
(٣) رواه البخاري بهذا السياق في البيوع، باب ٧٣، حديث ٢١٦٨، كما رواه في مواضع أخرى مختصرًا، ومطولًا: في الصلاة، باب ٧٠، حديث ٤٥٦، وفي الزكاة، باب ٦١، حديث ١٤٩٣، وفي البيوع، باب ٦٧، حديث ٢١٥٥، وفي العتق، باب ١٠، حديث ٢٥٣٦، وفي المكاتب، باب ١، ٢، ٣، ٤، ٥، حديث ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، وفي الهبة، باب ٧، حديث ٢٥٧٨، وفي الشروط، باب ٣، ١٠، ١٣، ١٧، حديث ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، وفي النكاح، باب ١٨، حديث ٥٠٩٧، وفي الطلاق، باب ١٤، ١٧، حديث ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، وفي الأطعمة، باب ٣١، حديث ٥٤٣٠، وفي كفارات الأيمان، باب ٨، حديث ٦٧١٧، وفي الفرائض، باب ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٣، حديث ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ٦٧٥٨، ٦٧٦٠، ومسلم في العتق، حديث ١٥٠٤.
(٤) هذا قول الشافعي، أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١٢٥)، عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول في حديث عائشة: "واشترطي لهم الولاء": معناه: اشترطي =