للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه يجوز فَسْخ الحج إلى العُمْرة من غير فوات، فَمَع الفوات أَولى.

(وسواءٌ كان قارنًا أو غيرَه) لأن عُمرة القارن لا يلزمه أفعالها، وإنما يمنع من عُمْرة على عُمْرة إذا لزمه المضي في كل منهما، ومحلُّ انقلاب إحرامه عُمْرة (إن لم يخترِ البقاء على إحرامه ليحُجَّ من قابل) من غير إحرام متجدد، فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي بالمشقَّة على نفسه.

(ولا تُجزئُ) هذه العُمْرة التي انقلب إحرامه إليها (عن عُمْرة الإسلام) نصًّا (١)؛ لوجوبها كمنذورة.

(وعليه القضاءُ، ولو) كان الحجُّ الفائت (نَفْلًا) لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فاتهُ عرفَاتُ فقد فاتَه الحجُّ، وليتحلّلْ بعُمرة وعليه الحجُّ من قَابِلٍ" (٢).


= (٣/ ٢٦٧). والنجاد قد تقدم التعريف به (٣/ ٢٩١) وله المسند، والسنن، ولم يطبعا، ولعله رواه فيهما أو في أحدهما.
وقد رواه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٢٥ بلفظ: من لم يدرك فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل.
وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٤٦): هو مرسل، وفي إسناده ضعف.
(١) الفروع (٣/ ٥٣٢)، والإنصاف (٤/ ٦٣).
(٢) الدارقطني (٢/ ٢٤١) وفي سنده يحيى بن عيسى النهشلي. ضعَّفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٥٧). وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٤٥): ويحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان ممن ساء حفظه، وكثر وهمه حتى خالف الأثبات، فبطل الاحتجاج به.
وله شاهد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عند الدارقطني (٢/ ٢٤١)، وفي سنده =