للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فللمُفلِس سدسه، وللبائع خمسة أسداسه.

وإن كان العمل من صانع لم يستوفِ أجره؛ فله حبس الثوب على استيفاء أجرته، اقتصر عليه في "الشرح".

(ولو كانت السلعة صبغًا، فَصَبَغ به) المشتري ثيابًا، وحُجِر عليه (أو) كانت (زيتًا فلتَّ به) سويقًا (أو) كانت (مسامير، فسمَّر بها بابًا، أو) كانت (حَجَرًا فبنى عليه) بنيانًا (أو) كانت (خشبًا، فسقف به) سقفًا (فلا رجوع) للبائع؛ لأن المشتري شغل المبيع بغيره على وجه التَّبَع، فلم يملك بائعه الرجوع فيه.

(فإن كان الصبغ والثوب لواحد) واشتراهما منه، وصبغ الثوب بالصبغ، وحجر عليه (رجع) البائع (في الثوب وحده، ويكون المُفلِس شريكًا) للبائع (بزيادة الصبغ، ويضرب بائع الصبغ بثمنه مع الغرماء) كما لو كانا لاثنين.

(وإن اشترى رفوفًا) جمع رفٍّ، أي: ألواح خشب (ومسامير من واحد، وسَمَّرها) أي: الرفوف (بها) أي: بالمسامير (رجع) بائعهما (فيهما) لأنه وجد عين ماله، فكان له الرجوع فيه.

(وإن غرس) المشتري (الأرضَ) التي اشتراها (أو بنى فيها) وحُجِر عليه (فله) أي: لبائعها (الرجوع فيها) لأنه أدرك متاعه بعينه، ومال المشتري دخل على وجه التبع، كالصبغ.

(و) إذا رجع في الأرض فله (دَفْعُ قيمة الغراس والبناء، فيملكه، أو قَلْعُه وضمانُ نقصه) لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق، كالشفيع والمعير (إلا أن يختار المُفلِسُ والغرماءُ القَلْع) فإن اختاروه ملكوه؛ لأن البائع لا حقَّ له في الغِراس والبناء، فلا يملك إجبار مالكهما على المعاوضة عنهما.