للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما؛ لأن اليد آلةُ البطش، والرجل آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف إحداهما، أو شللها.

(أو قطع إبهام اليد، أو قطع أنملة منه) أي: من إبهام اليد (أو) قطع (أُنملتين من غيره) أي: غير الإبهام، كالسَّبَّابة والوسطى (كقطْع الكُلِّ) أي: كل ذلك الإصبع الذي قطع أنملتاه (أو قطع سبابتها أو الوسطى) من يد (أو قطع الخِنْصَرِ والبِنْصِر من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك.

(وقَطْعِ أنملة واحدة من غير الإبهام، ولو) كان قطع الأنملة (من الأصابع الأربع لا يمنع الإجزاء) لأن نفع اليد باقٍ لم يَزُل بذلك.

(ويجزئُ من قُطِعت خِنصِرُه) فقط (أو) قُطِعت (بِنْصِرُه) فقط (أو قُطِعت إحداهما من يدٍ، و) قُطِعت (الأخرى من اليد الأخرى) بأن قُطِعت الخِنْصِر من اليمنى والبِنْصِر من اليسرى أو بالعكس؛ لأن نفع الكفّين باقٍ.

(و) يجزئ (من قُطِعت أصابع قدمه كلها) هذا ما اختاره المصنف تبعًا لجماعة، وفي "التنقيح" وتبعه فِي "المنتهى": حكم الرِّجْلِ فِي ذلك كاليد، وقد ذكرتُ كلامَه -فِي حاشيته على "التنقيح"- في "حاشية المنتهى" (١).


(١) "وعبارته فِي حاشية المنتهى: تنبيه: تبع المصنف رحمه الله تعالى المنقح في التسوية بين اليد والرجل فيما تقدم. قال الحجاوي في الحاشية: ولم نر من قاله غيره فيما اطلعنا عليه من كلام الأصحاب، وظاهر كلامهم خلافه؛ ولأن ذلك لا يضر قطع إبهامها أو غيرها بل لو قطعت أصابع الرجل كلها، أجزأ؛ قطع به فِي الرعاية الكبرى، والمنقح فهم ما قاله من كلام الفروع: "وقيل فيهن من يد" ففهم أن المقدم أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد كما صرح به فِي الإنصاف. انتهى. وبهذا تعلم أن قوله: من يد، احترازًا عما لو كان من يد، لا عما إذا كان من رجل. انتهى بحروفه" ش.